الموسوعة الحديثية


- مَن حلفَ علَى مَعصيةٍ، فلا يمينَ لَهُ، ومن حلفَ على قَطيعةِ رحمٍ ، فلا يمينَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2191
التخريج : أخرجه أبو داود (2191) واللفظ له، والدارقطني (4/15)، والحاكم (7822) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة إحسان - إبطال الأعمال إحسان - المعاصي والذنوب والآثام وما يتعلق بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 258)
2191- حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: ((من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له))، 2192- حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: ((ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)) ذكره.

سنن الدار قطني- المعرفة (4/ 15)
44- نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.

المستدرك على الصحيحين (4/ 333)
7822- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر)).