الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن الصَّلاةِ في ثلاثِ ساعاتٍ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ حين تَطلُعُ، ونِصفِ النَّهارِ، وعندَ غُروبِ الشَّمسِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن لهيعة وفيه كلام
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/231
التخريج : أخرجه البزار (9894)، وابن الأعرابي في ((معجم الشيوخ)) (220)، وأبو زرعة الدمشقي في ((الفوائد المعللة)) (84) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 228)
: 9894- حدثنا محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر البخاري ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن يونس يعني ابن عبيد ، عن محمد ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌الصلاة ‌في ‌ثلاث ‌ساعات حين تطلع الشمس حتى تطلع يعني ترتفع وحين تغيب حتى تغرب ونصف النهار. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس إلا عبيد الله بن عمرو.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (1/ 138 ط ابن الجوزي)
: 220 - نا محمد بن صالح، نا يحيى بن صالح، نا عبيد الله بن عمرو، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الصلاة ‌في ‌ثلاث ‌ساعات: حين تطلع، ونصف النهار، وحين تغرب "

الفوائد المعللة لأبي زرعة الدمشقي (ص143)
: 84 - حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن صالح ثنا عبيد الله بن عمرو ثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي ‌هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الصلاة ‌في ‌ثلاث ‌ساعات عند طلوع الشمس حتى تطلع وعند غروب الشمس حتى تغرب ونصف النهار.