الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ استشارَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أن يتَصدَّقَ بمالِهِ بثَمغٍ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: تصدَّق بِهِ يُقسَمُ تمرُهُ، ويُحبَسُ أصلُهُ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/389
التخريج : أخرجه ابن حبان (4900)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6430)، والبيهقي (12239) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كتابة الوقف وقف - كيف يكتب الوقف وقف - وقف المشاع وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 263)
4900 - أخبرنا الحسن بن سفيانقال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله بثمغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق به تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا يباع ولا يوهب".

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 285)
: ‌6430 - حدثنا محمد بن الربيع بن بلال الأندلسي العامري، ثنا حرملة بن يحيى، وأبو مصعب الزهري، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، حدثني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماله الذي بثمغ أن يتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بما تراه، واحتبس أصله، لا يباع، ولا يورث لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن المطلب إلا إبراهيم بن سعد، تفرد به ابن وهب "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 160)
12239- وبهذا المعنى روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى أن يتصدق بماله الذى بثمغ فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- : تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث . أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد حدثنا أبو الحسن : على بن محمد المصرى إملاء حدثنا محمد بن الربيع بن بلال حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن أبى بكر قالا حدثنا ابن وهب أخبرنى إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد فذكره.