الموسوعة الحديثية


- أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فإنْ قالوها عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهُم إلَّا بحَقِّها، قيل: وما حَقُّها؟ قال: زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أو كُفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ، فيُقتَلُ به.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمرو بن هاشم البيروتي، وبكر بن سهل، وحديثهما حسن في المتابعات.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20/351
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3221) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (392) بنحوه
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام ديات وقصاص - القود من القاتل إسلام - قتال الناس حتى يسلموا حدود - حد المرتد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 300)
‌3221- حدثنا بكر قال: نا عمرو بن هاشم البيروتي قال: نا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها)) قيل: وما حقها؟ قال: ((زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس فيقتل به)) لم يرو هذا اللفظ الذي في آخر الحديث عن حميد إلا أبو خالد الأحمر، تفرد به عمرو بن هاشم

[صحيح البخاري] (1/ 87)
‌392- حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله))