الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فإنِ استيقَنَ أنْ قد صلَّى ثلاثًا فلْيَقُمْ، فلْيُتِمَّ ركعةً بسُجودِها، ثمَّ يَجلِسْ فيَتشهَّدْ، فإذا فرَغ فلم يَبْقَ إلَّا أنْ يُسلِّمَ، فلْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ ذكَرَ معنى مالكٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1027
التخريج : أخرجه أبو داوود (1024) واللفظ له ، وابن ماجه (1210) ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4512) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - التشهد في سجدتي السهو سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 269 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1024 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، ‌فإذا ‌استيقن ‌التمام ‌سجد ‌سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان، قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبع

سنن ابن ماجه (1/ 382 ت عبد الباقي)
: 1210 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، ‌فإذا ‌استيقن ‌التمام ‌سجد ‌سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان

[معرفة السنن والآثار] (3/ 265)
: 4512 - أما حديث ابن عجلان فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، ‌فإذا ‌استيقن ‌التمام ‌سجد ‌سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، والسجدتان، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان، رواه أبو داود، عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد