الموسوعة الحديثية


- عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم. فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا. فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن إياس بن بكير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/55
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4478)، ومالك (2110)، والبيهقي (15073) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 57)
4478 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد , أن بكير بن الأشج أخبره , عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري , أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير , وعاصم بن عمر , فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول , فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما , فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة , فقد جاءتك معضلة - أي مسألة صعبة مشكلة - فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها , حتى تنكح زوجا غيره

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 821)
2110 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر. قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير. فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها. فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. فاذهب إلى عبد الله بن عباس، وأبي هريرة. فإني تركتهما عند عائشة. فسلهما. ثم ائتنا، فأخبرنا. فذهب فسألهما. فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس، مثل ذلك قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 247) 15073- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، يعني ابن عبد الله بن الأشج أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهم قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك