الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ابْتغُوا في أمْوالِ الْيَتامى؛ لا تُذْهِبْها -أو لا تَسْتهلِكْها- الصَّدقةُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وروي مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة
الراوي : يوسف بن ماهك المكي | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع الصفحة أو الرقم : 2/169
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 30)، والبيهقي (7413) كلاهما بلفظه، وأخرجه عبد الرزاق (6982) وأبو عبيد في ((الأموال)) (ص547) كلاهما بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة مال اليتيم وصايا - أموال اليتامى تفليس - الاتجار في مال اليتيم حتى لا يفلس ولا تأكله الصدقات وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (2/ 32 ط الفكر)
: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة، أو لا تذهبه الصدقة، أو قال في ‌أموال ‌اليتامى ‌لا ‌تأكلها، أو لا تذهبها الزكاة، أو الصدقة.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 87 ت التركي)
: 7413 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها، أو لا تستهلكها - الصدقة". وهذا مرسل، إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول، وبما روى عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.

مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي)
: ‌6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة

الأموال - أبو عبيد (ص547)
: 1300 - قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة قال أبو عبيد: فقلت لحجاج: عن النبي؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم