الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضي اللهُ عنهُ قال : من قَبَّلَ امرأتَه وهو مُحْرِمٌ فليُهرِقْ دمًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/168
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (9876).
التصنيف الموضوعي: حج - الفدية حج - ما يفسد الحج حج - ما يفعل من فسد حجه حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(10/ 242) 9876- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ، حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي رضي الله عنه، قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما. هذا منقطع وقد روي في معناه، عن ابن عباس وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، والفقهاء