الموسوعة الحديثية


- أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أوْ تُرْسٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6792
التخريج : أخرجه مسلم (1685) بلفظه، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (4931) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 161)
: 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‌إلا ‌في ‌ثمن ‌مجن، حجفة أو ترس.

[صحيح مسلم] (3/ 1313 )
: 5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.

سنن أبي داود (4/ 136)
: 4383 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته منه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

سنن الترمذي (4/ 50)
: 1445 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أخبرته عمرة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفا

سنن النسائي (8/ 80)
: 4931 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار.