الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتى يَبدُوَ صَلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشتريَ، ونَهى أنْ يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ؛ مَخافَةَ أنْ يَنالَه العَدُوُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4525
التخريج : أخرجه البخاري (2194، 2990) مفرقاً، ومسلم (1534، 1869) مفرقاً، وأبو داود (2610، 3367) مفرقاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8060) مختصراً، وابن ماجه (2214، 2879) مفرقاً، وأحمد (4525) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر قرآن - مس القرآن لغير الطاهر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته قرآن - السفر بالقرآن إلى أرض العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2194- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)).

[صحيح البخاري] (4/ 56)
‌2990- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)). (1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. [صحيح مسلم] (3/ 1166 ) ((51- (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة). قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته)). (1534)- وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده. 2 م- (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبد الوهاب. 3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيد الله. 52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه). (1534)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 57- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر. [صحيح مسلم] (3/ 1490 ) ((92- (‌1869) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)). 93- (1869) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن ومح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو. 94- وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو). قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. (1869)- حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان والثقفي. كلهم عن أيوب. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن علية والثقفي (فإني أخاف). وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان (مخافة أن يناله العدو).

[سنن أبي داود] (3/ 36)
‌2610- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)) قال مالك: ((أراه مخافة أن يناله العدو)). [سنن أبي داود] (3/ 252) ‌3367- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري)).

[مسند أحمد] (8/ 121 ط الرسالة)
((‌4525- حدثنا عبد الرحمن- يعني ابن مهدي-، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو)).