الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7546
التخريج : أخرجه النسائي (3812)، وابن ماجه (2124)، والبيهقي (20084)، والشافعي في ((المسند)) (1045)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 19)
: 3812 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة ، عن عمه ، عن ‌عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

[سنن ابن ماجه] (1/ 686 )
: 2124 - حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن ‌عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ولا نذر فيما لا ‌يملك ‌ابن ‌آدم

السنن الكبير للبيهقي (20/ 184 ت التركي)
: 20084 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال الشافعى رحمه الله: وكان فى حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبى صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته. قال الشافعى رحمه الله: ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر. قال الشافعى رحمه الله: فبذلك نقول أن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 296)
: 1045 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا ابن عيينة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن ‌عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية الله، ولا فيما لا ‌يملك ‌ابن ‌آدم . وكأن الثقفي ساق الحديث ثم ذكره