الموسوعة الحديثية


- من أمَّن رجلًا على دمٍ فقتله فأنا بريءٌ من القاتلِ وإن كان المقتولُ كافرًا
خلاصة حكم المحدث : في سنده اختلاف
الراوي : عمرو بن الحمق | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 8/294
التخريج : أخرجه البزار (2308)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4252)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/14) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جهاد - تحريم الغدر في الجهاد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو إيمان - أعمال تنافي الإيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (6/ 285)
: 2308 - حدثنا بشر بن خالد، وأحمد بن عثمان، قالا: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا عيسى بن عمر، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا . قال أبو بكر: وهذا الحديث إنما ذكرناه، عن عمرو بن الحمق لأنه بخلاف لفظ عبد الملك بن عمير لأن عبد الملك بن عمير قال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فإنه يحمل لواء غدر وقال عيسى: فأنا من القاتل بريء فصار حديثا آخر قال أبو بكر: وقد روى سليمان التيمي، عن السدي، عن رفاعة، عن عمرو بن الحمق، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث عيسى بن عمر، عن رفاعة، عن عمرو

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 298)
: 4252 - حدثنا العباس بن محمد بن الفرج أبو يعلى الرخجي قال: نا يوسف بن موسى قال: نا مهران بن أبي عمر قال: نا علي بن عبد الأعلى، عن السدي، عن رفاعة القتباني، عن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا لم يروه عن علي بن عبد الأعلى إلا مهران "

الكامل في الضعفاء (2/ 14)
حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري ثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري عن مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول ثنا عمرو بن الحمق قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من آمن رجلا على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا قال الشيخ وهذا الحديث أيضا عن الحسن عن عمرو بن الحمق غير محفوظ