الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تُباعَ السلعُ حيث تُشترَى حتى يحوزَها الذي اشتراهَا إلى رحْلِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 6/110
التخريج : أخرجه الحاكم (2270) واللفظ له مطولاً، وأخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 46)
2270- أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي به، وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ((نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وعند محمد بن إسحاق فيه إسناد آخر

[صحيح البخاري] (3/ 68)
2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((33- (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه))