الموسوعة الحديثية


- ما أنعم اللهُ على عبدٍ نعمةً فعلم أنها من اللهِ، إلا كتب اللهُ له شكرَها قبل أن يحمدَه عليها. وما أذنب عبد ذنبًا فندم عليه، إلا كتب اللهُ له مغفرةً قبل أن يستغفرَه. وما اشترى عبدٌ ثوبًا بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ فلبسه، فحمد اللهَ، إلا لم يبلغْ ركبتَيه حتى يَغفِرَ اللهُ له.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 1250
التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الشكر)) (47)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4503)، والحاكم (1894) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: توبة - التوبة إلى الله تعالى استغفار - أسباب المغفرة إحسان - غفران الله للذنوب والآثام أدعية وأذكار - الدعاء عند لبس ثوب جديد أو نعل أو شبهه أدعية وأذكار - فضل التحميد والتسبيح والدعاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الشكر لابن أبي الدنيا (ص20)
: ‌47 - حدثني الحسن بن الصباح البزار، حدثني محمد بن سليمان، قال: أنبأ هشام بن زياد، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي قال: ‌‌ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب له شكرها، وما علم من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له.

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 385)
: ‌4503 - حدثنا عبد الله بن بندار قال: نا سليمان بن داود المنقري قال: نا السكن أبو عمرو البرجمي قال: نا الوليد بن أبي هشام، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله، إلا كتب الله له بها شكره قبل أن يحمده عليها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فحمد الله حين يلبسه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن محمد إلا الوليد بن أبي هشام، ولا عن الوليد إلا السكن البرجمي، تفرد به: سليمان بن داود ".

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 695)
: ‌1894 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ زياد بن الخليل التستري، ثنا محمد بن جامع العطار، ثنا السكن بن أبي السكن البرجمي، ثنا الوليد بن أبي هشام، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوبا بدينار، أو نصف دينار، فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. هذا حديث لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح، ولم يخرجاه ".