الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن دينار
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/30
التخريج : أخرجه أحمد (14024)، والبيهقي (15296)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4199)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (3/ 30)
: 2372 - حدثنا أبو مسلم قال: نا مسلم بن إبراهيم قال: نا محمد بن دينار الطاحي قال: نا يحيى بن يزيد الهنائي، عن ‌أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للأول حتى ‌يذوق ‌الآخر ‌عسيلتها لا يروى هذا الحديث عن ‌أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار

[مسند أحمد] (21/ 422 ط الرسالة)
: 14024 - حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن ‌أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى يكون الآخر ‌قد ‌ذاق ‌من ‌عسيلتها، وذاقت من عسيلته "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 371 ت التركي)
: 15296 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أخبرنا علي بن الحسن الهلالي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت ‌أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها -أحسبه قال: ثلاثا- فلم يدخل بها الثاني. فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تحل له ‌حتى ‌يذوق ‌عسيلتها وتذوق عسيلته

مسند أبي يعلى (7/ 207 ت حسين أسد)
: 4199 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يحيى بن يزيد، عن ‌أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، ‌حتى ‌يذوق ‌عسيلتها، حدثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثنا محمد بن دينار، بإسناده