الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ أفلسَ، و وجد رجلٌ سِلعتَه عنده بعَيْنِها، فهو أولى بها من غيره
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2717
التخريج : أخرجه الترمذي (1262)، والنسائي (4676) واللفظ لهما، ومسلم (1559) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 554)
1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

سنن النسائي (7/ 311)
4676 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1193)
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره،