الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ردَّ ابنتَه إلى أبي العاصِ بمَهرٍ جديدٍ ونِكاحٍ جديدٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6938
التخريج : أخرجه الترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، وأحمد (6938) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 439)
‌1142- حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)): (( هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق))

[سنن ابن ماجه] (1/ 647 )
‌2010- حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد))

[مسند أحمد] (11/ 529 ط الرسالة)
((‌6938- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد)). [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: في حديث حجاج:)) رد زينب ابنته (( قال:)) هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.