الموسوعة الحديثية


- لا تُسافِرِ امرأةٌ فَوقَ يَومَينِ، إلَّا ومعها زَوْجُها، أو ذو مَحرَمٍ منها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11593/1
التخريج : أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (827)، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169)، وابن ماجه (2898) مطولاً، وأحمد (11593/1) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم سفر - آداب السفر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 61)
1197- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: ((لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي))

[صحيح مسلم] (2/ 975 )
415- (‌827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. جميعا عن جرير. قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد. قال: سمعت منه حديثا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)). وسمعته يقول ((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها)) 416- (827) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير. قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. فأعجبنني وآنقنني. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث

[سنن أبي داود] (2/ 140)
1726- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد، أن أبا معاوية، ووكيعا، حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها))

[سنن الترمذي] (3/ 464)
1169- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها)) وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم))

[مسند أحمد] (18/ 137 ط الرسالة)
11593/ 1- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة- قال أبي: كذا قال يحيى بن آدم-، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تسافر امرأة فوق يومين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم منها))