الموسوعة الحديثية


- في الوترِ ثلاثُ ركعاتٍ [يعني حديث: [عن أنس، قالوا:] الوترُ ثلاثُ رَكَعاتٍ. وَكانَ يوتِرُ بثلاثِ رَكَعاتٍ]
خلاصة حكم المحدث : [لم أجد له إسنادا]
الراوي : [حميد الطويل] | المحدث : السبكي (الابن) | المصدر : طبقات الشافعية الكبرى الصفحة أو الرقم : 6/297
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1746) مطولاً موقوفاً
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 294)
: ‌1746 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس، رضي الله عنه قالوا: " الوتر ثلاث ركعات ، وكان يوتر بثلاث ركعات. فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوترون بثلاث ، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم. فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ، نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن ، كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها ، حتى يكون في غير صلاة. وقد رأينا ما أجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام. فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك ، الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام. فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ، ولم ينكر ذلك منكر سواهم وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد ، فأفتى بغيره ، ورآه أولى منه وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا ، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب. فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه ، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم.