الموسوعة الحديثية


- نهى عن ثمنِ الكلبِ وإن كان ضاريًا
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/1241
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5685) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5561) بلفظه مطولا دون قوله:(( ‌وإن ‌كان ‌ضاريا)).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 52)
: 5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح 5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب ، ‌وإن ‌كان ‌ضاريا

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 363)
: 5561 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا ضرار بن صرد قال: نا المطلب بن زياد، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، ‌ومهر ‌البغي لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبي ليلى، تفرد به: المطلب بن زياد "