الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وعن بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وعن بَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3361
التخريج : أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة ‌بيع ‌الثمر ‌بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)).