الموسوعة الحديثية


- أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رجلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ ولم يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/147
التخريج : أخرجه أحمد (10794) بلفظه، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (16/ 463 ط الرسالة)
: 10794 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فوجد ‌رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له " .

[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:): من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، (أو إنسان قد أفلس)، فهو أحق به من غيره .