الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباهُ نحلَهُ نُحلًا، فقالَت لَهُ أمُّهُ: أشهِدِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على ما نحَلتَ ابني، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَكَرِهَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يشهدَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3678
التخريج : أخرجه النسائي (3676) بلفظه، والبخاري (2587)، ومسلم (17/ 1623)، وأبو داود (3542) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 259)
: 3676 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلا، فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له.

[صحيح البخاري] (3/ 158)
: 2587 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، (واللفظ ليعقوب)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذا .

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره