الموسوعة الحديثية


- عنْ عِياضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبي سَرْحٍ، قالَ: قالَ أبو سَعيدٍ -وذُكِر عِندَه صَدَقةُ الفِطرِ- فقالَ: لا أُخرِجُ إلَّا ما كُنتُ أُخرِجُه على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من حِنطةٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاًعا من أَقِطٍ . فقالَ له رَجُلٌ منَ القَومِ: أو مُدَّينِ من قَمْحٍ؟ فقالَ: لا، تلكَ قِيمةُ مُعاوِيةَ، لا أقبَلُها ولا أعمَلُ بها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1515
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2419)، وابن حبان (3306) كلاهما بلفظه، وأبو داود (1618) دون ذكر معاوية بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر مقدارها علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 570)
: 1495 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن الصيدلاني العدل إملاء، ثنا الحسين بن الفضل البلخي، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: ‌لا ‌أخرج ‌إلا ‌ما ‌كنت ‌أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط . فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها هذه الأسانيد التي قدمت ذكرها في ذكر صاع البر كلها صحيحة، وأشهرها حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر الذي علونا فيه لكني تركته إذ ليس من شرط الكتاب " وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1160)
: 2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد: وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح؟ فقال: لا. تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها. قال أبو بكر: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ و وهم. إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح معنى.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 98)
: 3306- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما اتخبت عليه من كتاب الكبير، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد الخدري- وذكروا عنده صدقة رمضان- فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها.

سنن أبي داود (2/ 113 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1618 - حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة