الموسوعة الحديثية


- إذا كُنْتَ في صَلاةٍ فشَكَكْتَ في ثَلاثٍ أو أرْبَعٍ، وأَكبَرُ ظَنِّك على أرْبَعٍ، تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدتَينِ وأنت جالِسٌ قَبْلَ أن تُسلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أيضًا، ثُمَّ تُسلِّمُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو عبيدة لم يسمع من أبيه
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 294
التخريج : أخرجه أبو داود (1028)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (608)، والدارقطني (1417)، والبيهقي (3877) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - التشهد في سجدتي السهو سهو - السهو في الفرض والتطوع

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1028 - حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌كنت ‌في ‌صلاة ‌فشككت ‌في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلم، قال أبو داود: رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد، أيضا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (1/ 314)
: 608 - أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌كنت ‌في ‌صلاة ‌فشككت ‌في ثلاث وأربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلم.

[سنن الدارقطني] (2/ 214)
: 1417 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌كنت ‌في ‌صلاة ‌فشككت ‌في ثلاث أو أربع ، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد ، عن خصيف ، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد سفيان وشريك وإسرائيل ، واختلفوا في متنه

السنن الكبير للبيهقي (4/ 525 ت التركي)
: 3877 - أخبرناه أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبى عبيدة ابن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌كنت ‌فى ‌صلاة ‌فشككت ‌فى ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم". قال أبو داود: وكذا رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا فى الكلام فى متن الحديث ولم يسندوه.