الموسوعة الحديثية


- قالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ علَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ منه جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قالَتْ: وَاللَّهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5334
التخريج : أخرجه البخاري (5334)، ومسلم (1486).
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد طهارة - الخلوق عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 59)
5334- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنة أبي سلمة: أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: ((دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)).

[صحيح مسلم] (2/ 1123 )
((58- (1486) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة. خلوق أو غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة. غير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا))