الموسوعة الحديثية


- أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : المسور بن مخرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18918
التخريج : أخرجه النسائي (3507)، وابن ماجه (2029) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (18918) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الحث على التزويج عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 190)
3507- أخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها))

[سنن ابن ماجه] (1/ 654)
2029- حدثنا نصر بن علي و محمد بن بشار. قالا حدثنا عبد الله بن داود. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة:- أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها.

[مسند أحمد] (31/ 235)
18918- حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، (( فأذن لها أن تنكح)) فنكحت،