الموسوعة الحديثية


- فيما سقتِ السماءُ العشرُ، وما سُقِي بالغرْبِ والداليَةِ ففيه نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/531
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زياداته على المسند)) (1240) بلفظه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 345) بلفظ مقارب، وأبو داود (1572 ) مطولا، والبزار (690) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 399 ط الرسالة)
: 1240 - حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر ". قال أبو عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده، وإنكاره لحديثه.

الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 345)
: حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر ‌وما ‌سقي ‌بالغرب ‌والدالية ‌ففيه ‌نصف ‌العشر. ولمحمد بن سالم غير ما ذكرت من الحديث وله كتاب فرائض ينسب إليه من تصنيفه والضعف على روايته بين.

سنن أبي داود (2/ 99 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

مسند البزار = البحر الزخار (2/ 272)
: 690 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو فتحا معناه: أو ‌كان ‌فتحا ‌ففيه ‌العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ". وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي موقوفا، وأسنده محمد بن سالم، وقال زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وأظنه رفعه،