الموسوعة الحديثية


- "لا مُساعاةَ في الإسلامِ، مَن ساعى في الجاهِليَّةِ فقد لحِقَ بعَصَبَتِه، ومَن ادَّعى ولَدًا مِن غَيرِ رِشدةٍ فلا يَرِثُ ولا يورَثُ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سلم بن أبي الذيال، قال أحمد: ثقة ما أصلح حديثه، فالظاهر من حاله أن صاحبه ومن يروى عنه ثقة، لا سيما وهو يروى عن سعيد بن جبير
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 9/ 227
التخريج : أخرجه أبو داود (2264)، وأحمد (3416) كلاهما بلفظه، والحاكم (7992) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه فرائض ومواريث - من استلحق أحدا فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - ولد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 279)
2264 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم يعني ابن أبي الزياد، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، ولا يورث

مسند أحمد مخرجا (5/ 391)
3416 - حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 380)
7992 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى، العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده "