الموسوعة الحديثية


- عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو الأحوص | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1654
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2021) واللفظ له، والنسائي (3394)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (595) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 651)
2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "

سنن النسائي (6/ 140)
3394 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك

الآثار لأبي يوسف (ص: 129)
595 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها، من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة