الموسوعة الحديثية


- سُئِل ابنُ مسعودٍ فقيل له إنَّ رجُلًا تزوَّج امرأتَه ولَمْ يفرِضْ لها صَداقًا وتُوفِّي عنها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها فقال ما سمِعْتُ فيها شيء فارجِعوا إليَّ أنظُرْ في ذلكَ فرجَعوا ثمَّ أتَوْه فقال سأقولُ فيها بحميدِ رأيٍ فإنْ أصَبْتُ فاللهُ وفَّقني وإنْ أخطَأْتُ فالخطأُ مِن قِبَلي أرى لها مِثْلَ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ هو يشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سمِعه قضى بالَّذي قضَيْتَ به في امرأةٍ منهم يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ وَاشِقٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا محمد بن كثير
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/323
التخريج : أخرجه الترمذي (1145)، والنسائي (3524)، وابن ماجه (1891) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - تعليم الفرائض نكاح - الصداق أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 442)
‌1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق))

[سنن النسائي] (6/ 377)
((‌3524- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود، رضي الله عنه)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 609 )
‌1891- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: ((لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة))، فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله