الموسوعة الحديثية


- أرادَتْ عائشةُ أنْ تشتريَ بَريرةً فتُعتِقَها فقال مواليها لا إلَّا أنْ تجعَلي لنا الوَلاءَ فذكَرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتَرِيها فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَق فاشتَرَتْها وأعتَقَتْها فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما بالُ أقوامٍ يشترِطونَ شُروطًا ليس في كتابِ اللهِ ألَا مَن شرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانت تحتَ عبدٍ لبني المُغيرةِ يُدعَى مُغِيثًا وجعَل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بَكْرٍ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَل عليها عدَّةَ الحُرَّةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج الباهلي وهمام بن يحيى ولا عن الحجاج إلا معتمر تفرد به محمد بن جامع ولم يذكر همام في حديثه حديث بن عباس عن أبي بكر الصديق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/167
التخريج : أخرجه ابن حبان (5120)، والطبراني (11/283) (11744)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/270) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عتق وولاء - الولاء لمن أعتق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 521)
5120 - أخبرنا عمر بن محمد بن بجير الهمداني، قال: حدثناتميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا شريك، عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق" ثم صعد المنبر، فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله". وكان لبريرة زوج، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شاءت أن تمكث مع زوجها كما هي، وإن شاءت فارقته، ففارقته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وفيه رجل شاة، أو يد، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ألا تطبخون لنا هذا اللحم"، فقالت: تصدق به على بريرة، فأهدته لنا، فقال: "اطبخوا فهو عليها صدقة ولنا هدية".

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 283)
: ‌11744 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبدان بن أحمد، قالا: ثنا تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار، لتعتقها، واشترطوا عليها ولاءها، فشرطت لهم ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: إنما الولاء لمن أعتق ثم صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان شرطا ليس في كتاب الله فمردود إلى كتاب الله وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاءت أن تمكث مع زوجها كما هي، وإن شاءت فارقته، ففارقته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجل شاة فقال لعائشة: ألا تطبخي لنا هذا اللحم؟ قالت: تصدق به على بريرة فأهدته لنا، قال: اطبخوه فهو لها صدقة ولنا هدية

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 270)
حدثناه علي بن سعيد قال ثنا محمد بن جامع ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق فاشترتها فاعتقتها وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الا ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قالت وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثا وجعل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم الخيار قافل وحدث بن عباس ان أبا بكر حدث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عليها عدة الحرة حدثناه أحمد بن حفص ثنا محمد بن جامع ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق ثنا محمد بن عبدة ثنا سويدة ثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق قال الشيخ ومحمد بن جامع اضطرب في متن هذا الحديث وفي إسناده فمرة قال معتمر عن حجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الولاء لمن اعتق ومرة قال عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم وتابعه سويد عن معتمر عن أبيه عن قتادة ومحمد بن جامع له عن حماد بن زيد وعن البصريين أحاديث مما لا يتابعونه عليه