الموسوعة الحديثية


- لا تَصلُحُ الصَّنيعةُ إلَّا عِندَ ذي حَسَبٍ ودينٍ، كما أنَّ الرِّياضةَ لا تَصلُحُ إلَّا في نَجيبٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] اثنان صرح بضعفهما، وأبو المطرف مغيرة بن المطرف، لم أجده والسند إليه مظلم، [وله شاهد] فيه سليمان بن سلمة الخبائري هالك
الراوي : عائشة | المحدث : المعلمي | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 71
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (10464)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (871) واللفظ لهما، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (315) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أهل المعروف وأهل المنكر رقائق وزهد - من يصلح له المعروف آداب عامة - ضرب الأمثال بر وصلة - من يصلح له المعروف صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته

أصول الحديث:


شعب الإيمان (13/ 346)
10464 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن، أنا أبو بكر بن خنب البغدادي ببخارى، أنا أبو عبد الله محمد بن خلف المروزي ح، وأخبرناه أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي، نا يحيى بن هاشم، نا هشام بن عروة، وأخبرنا أبو الحسن المقري الإسفراييني بها، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا محمد بن سعيد بن أبان، نا سهل بن عثمان، نا المسيب بن شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين، كما لا تصلح الرياضة إلا في نجيب ". لفظ حديث يحيى، وفي رواية المسيب: لا تنفع الصنائع إلا عند ذي نهى أو حسب أو دين، كما لا تنفع الرياضة إلا عند نجيب، هكذا رواه جماعة من الضعفاء عن هشام. ويقال: إنه من قول عروة بن الزبير كتبه علي بن المديني من كتاب المسيب بن شريك، عن هشام، عن أبيه من قوله

مسند الشهاب القضاعي (2/ 54)
871 - أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني، أبنا علي بن الحسين بن بندار، ثنا أبو عمران موسى بن القاسم، ثنا عبد الله يعني ابن أبي الدنيا، ثنا أحمد بن المقدام العجلي، ثنا عبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب

معجم ابن الأعرابي (1/ 181)
315 - نا محمد بن خلف، نا يحيى، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين