الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا عتقَ له فيما لا يملكُ
خلاصة حكم المحدث : في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام كثير فمن الناس من رده فعن أحمد عمرو بن شعيب له أشياء مناكير
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/352
التخريج : أخرجه الترمذي (1181) واللفظ له، وأبو داود (2190)، والنسائي (3792) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر نذرا لا يطيقه إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 478)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.

سنن النسائي (7/ 12)
3792 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم.