الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه ورثتُه فقضى أنَّ كلَّ من كان من أمَةٍ يملكُها يومَ أصابها فقد لحِق بمن استلحَقَه وليس له مما قُسمَ قبلَه من الميراثِ شيءٌ وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرَه وإن كان من أمَةٍ لم يملكْها أو من حُرَّةٍ عاهرَ بها فإنه لا يلحقُ به ولا يرثُ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زَنِيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2265
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2746)، وأحمد (7042) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - من استلحق أحدا فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد فرائض ومواريث - الحجب في الميراث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 917 )
2746- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة))، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

[مسند أحمد] (11/ 620 ط الرسالة)
((‌7042- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد- يعني ابن راشد-، عن سليمان- يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، وهو ولد زنا لأهل أمه، من كانوا، حرة، أو أمة (()).