الموسوعة الحديثية


- من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/167
التخريج : أخرجه مسلم (1625)، وابن ماجه (2380) بنحوه، وأبو داود (3551)، والنسائي (3740) واللفظ لهما، والترمذي (1350)، وأحمد (14871) أوله في أثناء حديث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إعطاء الذرية هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1245)
21- (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه))، غير أن يحيى قال في أول حديثه: ((أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 796)
2380- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه))

[سنن أبي داود] (3/ 294)
3551- حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه))

[سنن النسائي] (6/ 274)
3740- أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي، حدثنا ابن شهاب، قال: وأخبرني عمرو بن عثمان، أنبأنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه))

[سنن الترمذي] (3/ 624)
1350- حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)): هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر، وغير واحد، عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم، عن الزهري، ولم يذكر فيه ولعقبه، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة لأهلها))، وليس فيها لعقبه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته، وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق