الموسوعة الحديثية


- هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، فذكَرَ الحديثَ. قال: فإذا كانَتْ إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تِسعًا وثلاثين ومِئةً، فإذا كانت أربَعينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وأربَعينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمْسينَ ومِئةً، ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبْعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تِسعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئَتينِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنينَ وُجِدتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغنَمِ فذكَرَ نحوَ حديثِ سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنَمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1570
التخريج : أخرجه أبو داود (1570)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3143)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1502) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين زكاة - صدقة المواشي السائمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 98 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1570 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الذي ‌كتبه ‌في ‌الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (4/ 270)
: [[3143]] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان بمرو، قالا: أبنا أبو الموجه محمد بن عمرو، أبنا عبدان بن عثمان، أبنا عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له، أبنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن العلاء، أبنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الذي ‌كتبه ‌في ‌الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة [[ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة]] ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا

[الأموال لابن زنجويه] (2/ 854)
: 1502 - أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابني المبارك، عن يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب الزهري: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الذي ‌كتبه ‌في ‌الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها فإذا فيه، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة، فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة، ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه، حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة، ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة، ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة، ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة، ففيها عشر شياه ثم كلما زادت مائة شاة، كانت فيها شاة