الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف
الراوي : الحكم بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 82
التخريج : أخرجه أبو داود (82) واللفظ له، والترمذي (64) واللفظ له، والنسائي (343) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - بعض أحكام المياه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 21)
82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93)
64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179)
343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة