الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ : أنَّ لها الخيارُ ما لم يمَسَّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1909
التخريج : أخرجه مالك (2074) ، والبيهقي(14401) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7316) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد نكاح - عتق الأمة وتزوجها طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 807 ت الأعظمي)
: 2074 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد، فتعتق: إن ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم ‌يمسها.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 452 ت التركي)
: 14401 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، كلاهما عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر -رضى الله عنهما- أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم ‌يمسها.

[الأوسط لابن المنذر] (8/ 439)
: 7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم [[‌يمسها]]