الموسوعة الحديثية


- إذا شرب أحدُكم الخمرَ فاضربوه فإن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد فاضربوهُ ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/281
التخريج : أخرجه الدارمي (2313)، والطبراني (7/317) (7244) باختلاف يسير، والحاكم (8118) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (2/ 230)
2313- حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد هو بن زريع ثنا محمد هو بن إسحاق ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا شرب أحدكم فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (7/ 317)
7244- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب أحدكم فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 414)
8118- فحدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه