الموسوعة الحديثية


- لا صَلاةَ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ إلى طُلوعِ الشمسِ، ولا بعدَ العصرِ حتى تَغِيبَ الشمسُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 118
التخريج : أخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي (562)، وابن ماجه (1250)، وأحمد (118) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 120)
‌581- حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: ((شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب)) حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة: سمعت أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا.

[صحيح مسلم] (1/ 566 )
((286- (‌826) وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم. جميعا عن هشيم. قال داود: حدثنا هشيم. أخبرنا منصور عن قتادة. قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب. وكان أحبهم إلي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس. وبعد العصر، حتى تغرب الشمس)). [صحيح مسلم] (1/ 567 ) ((287- (826) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلهم عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديث سعيد وهشام: بعد الصبح حتى تشرق الشمس)).

[سنن أبي داود] (1/ 492 ط مع عون المعبود)
‌1276- حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، نا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: ((شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)).

[سنن الترمذي] (1/ 343)
‌183- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية، عن ابن عباس، قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلي، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ ابن عفراء، والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية، حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أنهم: كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ((، وحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى))، وحديث علي: ((القضاة ثلاثة))

[مسند أحمد] (1/ 271 ط الرسالة)
((‌118- حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس)).