الموسوعة الحديثية


- حديثُ البراءِ يعني : أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي : العوراءُ بَيِّنٌ عورها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضها ، والعرجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، والكسيرُ التي لا تَنْقَى
خلاصة حكم المحدث : لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : النووي | المصدر : شرح مسلم للنووي الصفحة أو الرقم : 13/120
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والنسائي (4370)، وأحمد (18510)، وأبو داود الطيالسي (785) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 97)
: 2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " ‌أربع ‌لا ‌تجوز ‌في ‌الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ

سنن النسائي (7/ 215)
: 4370 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد.

[مسند أحمد] (30/ 468 ط الرسالة)
: 18510 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: " أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو قال: في الأذن نقص، أو في السن نقص. قال: " ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد ".

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 111)
: 785 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، قال: سمعت عبيد بن فيروز ، قال: سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الأضاحي؟ قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي، قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص أو في الأذن نقص، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد.