الموسوعة الحديثية


- إنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ واليهوديِّ والنصرانيِّ سواءٌ، فلما استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمَه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأولِ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/552
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 225)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4938) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 225)
: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، حدثنا بركة بن محمد الحلبي، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ‌أن ‌الدية ‌كانت ‌على ‌عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنهم دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله رد الأمر إلى القضاء الأول.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 55)
: [[4938]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة؛ أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ‌دية ‌المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من ‌دية ‌المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى ‌القضاء ‌الأول. هذا باطل بهذا الإسناد، وبركة بن محمد كذاب.