الموسوعة الحديثية


- إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعله في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه، ثم قال : إنَّ هذين حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4057
التخريج : أخرجه النسائي (5144)، وأحمد (935) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 50 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4057 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي

[سنن النسائي] (8/ 160)
: 5144 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي أفلح الهمداني ، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.

مسند أحمد (2/ 250 ط الرسالة)
: 935 - حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌أخذ ‌حريرا ‌فجعله ‌في ‌يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي " .