الموسوعة الحديثية


- قال : من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ، ومن شاء أومأَ إيماءً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 1712
التخريج : أخرجه النسائي (1713) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422)، وابن ماجه (1190) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر تراويح وتهجد وقيام ليل - الاقتصاد في قيام الليل
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (3/ 239)
: ‌1713 - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب قال: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيماء.

سنن أبي داود (2/ 62)
: 1422 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل

[سنن ابن ماجه] (1/ 376 )
: 1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة