الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا مُجيبًا : ما مِن أحدٍ يشربُها، يعني الخمرَ، فتُقبَلُ له صلاةٌ أربعينَ ليلةً، ولا يموتُ وفي مثانتِه منها شيءٌ إلا حُرِّمَتْ عليه الجنةُ، وإن مات في الأربعينَ مات ميتةً جاهليةً
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 381
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/381) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (363)، والحاكم (7236) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (4/ 381)
: 3790 / 2 - ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر الرمادي، ثنا ابن أبي مريم، ثنا ابن الدراوردي حدثني داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: "لا من أحد يشربها- يعني: الخمر- فتقبل له ‌صلاة ‌أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته، منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، وإن مات في الأربعين ليلة مات ميتة جاهلية"... قلت: رواه النسائي في الصغرى باختصار، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.انتهى. ولد شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه الترمذي وغيره.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 116)
: ‌363 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: نا داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا. فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم الخنزير، أو يقتلوه إن أبى. فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب، لم يمتنع من شيء أرادوه منه . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية. لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الدراوردي.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 163)
: ‌7236 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ الدراوردي، حدثني داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو، أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ".