الموسوعة الحديثية


- قدمتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ألا تنتظروا الغداءَ يا أبا أميةَ؟ فقلتُ: إني صائمٌ. فقال: تعالَ أخبرْكَ [عن المسافرِ]: إنَّ اللهَ وضعَ عن المسافرِ الصيامَ وشَطرَ الصلاةِ.
خلاصة حكم المحدث : المعروف أن هذا الحديث من مسند أنس بن مالك القشيرى
الراوي : عمرو بن أمية | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 8169
التخريج : أخرجه النسائي (2267)، والدارمي (1753)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4267)، والطبراني (907) (22 / 361) جميعًا بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: صيام - الترخص بالفطر للمسافر صيام - صيام المسافر إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام

أصول الحديث:


سنن النسائي (4/ 178)
: ‌2267 - أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، عن محمد بن شعيب قال: حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم! فقال: تعال، ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.

مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 1067)
: ‌1753 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج، قال: انتظر الغداء يا أبا أمية قال: فقلت: إني صائم يا نبي الله، فقال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام، ونصف الصلاة، قال أبو محمد: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

شرح مشكل الآثار (11/ 33)
: 4266 - وحدثنا بكار بن قتيبة، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن هانئ بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بلحريش، قال: كنا نسافر، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم، فقال: " هلم فاطعم " فقلت إني صائم، فقال: ": هلم أحدثك عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة ".

شرح مشكل الآثار (11/ 39)
: 4267 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو قلابة، حدثني أبو أمية، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: " ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ فقلت: إني صائم، ثم ذكر مثله. فقال قائل: قد رويت في الباب الذي قبل هذا الباب أن الصلاة، فرضت أول ما فرضت ركعتين، وأن الزيادة فيها على ذلك في الحضر طارئ على الركعتين، وفيما رويته في هذا الباب: أن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، ولا يضع إلا ما قد كان ثابتا قبل أن يضعه، فهذا اختلاف شديد. فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا اختلاف في ذلك كما ذكر؛ لأن معنى الوضع منه عز وجل تركه فرض ما وضعه عن من وضعه عنه، وإن لم يكن كان مفروضا عليه قبل ذلك، ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد أجمع المسلمون على تثبيتهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فيما تقدم منا من كتابنا هذا من قوله: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " ولم يكن ما ذكر رفعه عنهم من ذلك كان مكتوبا عليهم قبل ذلك، وإنما معنى: رفع عنهم فلم يكتب عليهم، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب إن شاء الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي: لم يكتبه عليه، لا أنه كان مكتوبا عليه قبل وضعه إياه عنه، ثم وضعه عنه. فبان بحمد الله تعالى ونعمته أن لا استحالة في شيء مما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله نسأله التوفيق.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (22/ 361)
907- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهاجر ، عن أبي أمية الضمري ، قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه ، فلما ذهبت لأخرج قال : انتظر الغداء يا أبا أمية ، قلت : إني صائم يا نبي الله ، قال : فقال : أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.