الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فليُلقِ الشَّكَّ وليبنِ على اليقينِ فإنِ استيقنَ التَّمامَ سجدَ سجدتينِ فإن كانت صلاتُهُ تامَّةً كانتِ الرَّكعةُ نافلةً له والسَّجدتانِ وإن كانت ناقصةً كانتِ الرَّكعةُ تمامًا لصلاتِهِ والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 2/638
التخريج : أخرجه أبو داود (1024)، وابن حبان (2664) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 335)
1024- حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)) قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث أبي خالد أشبع.

[صحيح ابن حبان- الإحسان] (6/ 387)
2664- أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان))