الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ، وابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهم عن طلاقِ البِكْرِ ثلاثًا وَهوَ معَهُم كلُّهم قالَ: حُرِّمَت عليكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن إياس بن بكير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/56
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4479) بلفظه، وأبو داود (2198)، وعبد الرزاق (11071)، والبيهقي (15184) جميعهم تلاف يسير.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 57)
4479 - حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب , عن الزهري , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن محمد بن إياس بن البكير , أن رجلا سأل ابن عباس , وأبا هريرة , وابن عمر , عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه , فكلهم قال: حرمت عليك

سنن أبي داود (2/ 260)
2198 - وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد - قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود: روى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير، إلى ابن الزبير، وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس، وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر، قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو: أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها، وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 333)
11071 - عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 307) 15184- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، وابن يحيى وهذا حديث أحمد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا، عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود: ورواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة