الموسوعة الحديثية


- من أفضى بيدِهِ إلى ذَكَرِهِ ليس دونَهُ سترٌ فقد وجبَ عليهِ الوُضوءُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك النوفلي تكلم فيه غير واحد من الأئمة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 1/144
التخريج : أخرجه أحمد (8404) واللفظ له، والبزار (8552)، وابن حبان (1118)
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130)
8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي، قال أبي ذكره: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء))

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 180)
((‌8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث)).

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 401)
((‌1118- أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارىء، عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ)) ))